23
يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر.
التشريعات السورية
23
يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر.