التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

23

يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر.