التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

22

أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية : 1ـ في دورة انتخابية خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد. 2ـ في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل. 3ـ في دوره استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية.