التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

2

يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون.