التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها : · الاتحاد : اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية · الوزارة : وزارة الإعلام · الوزير : وزير الإعلام · المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد · المجلس: مجلس الاتحاد · المكتب : المكتب التنفيذي للاتحاد · النقيب : رئيس الاتحاد · المهنة : مهنة الصحافة وهي جمع الأخبار والمعلومات وكتابتها وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية. · الصحافي : كل من أمتهن مهنة الصحافة سواء كان محرراً أم مراسلاً ـ أم معلقاً أم مخبراً أم غير ذلك من أنواع العمل الصحفي التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد.