التشريعات السورية

49 · مادة 49

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

49

يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ولا يشمل هذا الإعفاء الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق والمحددة في الفقرة / و / من المادة السابعة من هذا القانون .