التشريعات السورية

48 · مادة 48

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

48

يصدر وزير الإعلام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون قراراً بتسمية مجلس الإدارة المؤقت للصندوق بناء على اقتراح المكتب التنفيذي ويمارس المجلس المؤقت كافة الصلاحيات والمهام المخولة لمجلس الإدارة بموجب أحكام هذا القانون حتى انعقاد وانتهاء أعمال المؤتمر العام للاتحاد حيث يتوجب انتخاب مجلس الإدارة الأول .