التشريعات السورية

27 · مادة 27

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

27

تطبيقاً لنص المادة /22/ وفي حال وفاة العضو أو عجزه الكامل يحسب المعاش التقاعدي له أو لأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /19/ وتحسب سنوات الخدمة في حساب الأجر خمس عشرة سنة كحد أدنى ولو نقصت خدمته الفعلية عن ذلك .