التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

26

تحسب في سنوات الخدمة الفعلية مدة الانقطاع عن العمل الصحفي بسبب التسريح التعسفي وإرغام العضو على تغيير طبيعة عمله بصوره مخالفة للمادة /118/ من النظام الداخلي النافذ قبل صدور هذا القانون مع استمرار قيده في جدول الصحفيين العاملين ويستحق المعاش التقاعدي عنها وحق طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على العضو أن يستمر في تسديد العائدات التقاعدية عن هذه المدة .