التشريعات السورية

17 · مادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

17

تودع أموال الصندوق والأسناد المالية في مصرف أو أكثر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة .