17
تودع أموال الصندوق والأسناد المالية في مصرف أو أكثر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة .
التشريعات السورية
17
تودع أموال الصندوق والأسناد المالية في مصرف أو أكثر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة .