التشريعات السورية

16 · مادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

16

يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .