16
يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .
التشريعات السورية
16
يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .