التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

13

يجب التأكد وبشكل غير قابل للشك قبل زرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة من أن النطفة والبويضة كلاهما لنفس الزوج والزوجة.