التشريعات السورية

القانون 32 لعام 2007 المتضمن السماح للمستثمرين بتملك الأراضي والعقارات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428هـ الموافق29/11/2007م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- يسمح للمستثمرين غبر السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد عن سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع. ب- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة (أ) السابقة. ج- يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في خال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في24/11/1428هـ الموافق4/12/2007م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.