التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يتألف مجلس الإدارة من: · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً · المدير العام عضواً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً · ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً · ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً · ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً · ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً · ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً · ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً · خبير قانوني عضواً