التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل المادة (8) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق. ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.