29
أ- يخضع المصرف لأحكام قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لأحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وقانون سوق الأوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

