28
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس: 1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل. 2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
28
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس: 1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل. 2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.