24
يحق لوزير المالية أن يعقد مع المخالفين - قبل الحكم أو بعد - كل تسوية تستوجبها ظروف المخالفة وعلى المحاكم - عندما تبلغ وقوع التسوية - أن تتوقف عن متابعة المخالف. لا تتناول التسوية المواد المصادرة دون الغرامات ولا تأثير لها على التتبعات التي تستوجب غير العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

