التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

23

يجوز إعادة المواد المصادرة أو المحجوزة إلى صاحبها إذا قدم كفالة مالية تعادل قيمة المواد المذكورة.