21
للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.
التشريعات السورية
21
للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.