التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

20

يقرر المصادرة ويعين العقوبة أكبر موظف مالي في القضاء أو في المحافظة. تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب دار الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.