التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

2

يستحق الرسم عن المواد الكحولية المصنوعة في سورية حال إنجاز صنعها ويستوفى نصفه عقب الصنع والنصف الآخر حين خروج المواد من المعمل.