2
يستحق الرسم عن المواد الكحولية المصنوعة في سورية حال إنجاز صنعها ويستوفى نصفه عقب الصنع والنصف الآخر حين خروج المواد من المعمل.
التشريعات السورية
2
يستحق الرسم عن المواد الكحولية المصنوعة في سورية حال إنجاز صنعها ويستوفى نصفه عقب الصنع والنصف الآخر حين خروج المواد من المعمل.