1
يفرض رسم استهلاك على جميع المواد الكحولية المعدة للاستهلاك في سورية وفقاً لأحكام هذا القانون. تعتبر مواد كحولية الكحول والعطور الكحولية والمشروبات الكحولية على اختلاف أنواعها. ويعتبر كحولاً كل محلول وكحولي معد للتحويل إلى مواد كحولية ولم يكن جاهزاً للاستهلاك.

