التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

14

للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين /5،6/ من هذا القانون، ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة