التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

13

تتمتع هيئات البث الإذاعي أو التلفزيوني بحق يخولها منع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ، ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ عن هذه البرامج، أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني، لها إلى الجمهور، أو بيعها أو تأجيرها