التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

28

‌أ-  يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية السورية مع نقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين أو فروعها التي تمارسها إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تزاول نوع التأمين نفسه، ويقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل. ‌ب- تتولى الهيئة نشر إعلان مضمون طلب التحويل في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة بشكل صريح إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين وكل من له مصلحة في تقديم اعتراض على هذا التحويل خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان. ‌ج- تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الوثائق المطلوبة بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات إن وجدت.