27
يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات: أ- إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ما ترتب عليها. ب- تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها. ج- دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة، ويحضر مندوب من الهيئة هذا الاجتماع. د- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام، ويكون له حق المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي دون حق التصويت. ه- إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية في الشركة. و- إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات تقل عن سنة. ز- تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين للشركة. ح- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة حتى تعيين مجلس إدارة جديد. ط- إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لتتجاوز ستة أشهر.

