10
يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية : أولا - الجمعية العمومية ثانيا- مجلس الاتحاد ثالثا- اللجان الفنية رابعا. الأمانة العامة خامسا- المجلس التأديبي
التشريعات السورية
10
يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية : أولا - الجمعية العمومية ثانيا- مجلس الاتحاد ثالثا- اللجان الفنية رابعا. الأمانة العامة خامسا- المجلس التأديبي