التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية : أولا - الجمعية العمومية ثانيا- مجلس الاتحاد ثالثا- اللجان الفنية رابعا. الأمانة العامة خامسا- المجلس التأديبي