التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا النظام ما يلي : · المرسوم التشريعي /68/ المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2004 المتضمن إحداث هيئة الإشراف على التأمين . · المرسوم التشريعي /43/ المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال التأمين . · الوزير : وزير المالية - رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التامين . · الهيئة : هيئة الإشراف على التأمين . · مراقب التأمين : مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أو من يفوضه بذاك . · الاتحاد : الاتحاد السوري لشركات التأمين . · عضو الاتحاد : شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين المرخصة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 · المجلس : مجلس إدارة الاتحاد . · الرئيس : رئيس المجلس . · الأمين العام : أمين عام الاتحاد .