2

تعدل الفقرة / أ / من المادة 45 من القانون 8 لعام 2007 على النحو الآتي: أ - يتم شطب الاسم أو الشعار أو العنوان التجاري إذا كان مشابها لعلامة مشهورة بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وللمتضرر مراجعة القضاء.