1
تعدل المادة 44 من قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007 لتصبح كما يلي: أ- لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية، وإن لم تكن مسجلة، أن يطلب من الوزارة شطب أو منع الغير من تسجيل أو استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان من شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها، أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. ب- يشكل الوزير لجنة للبت في الطلبات التي تقدم من مالكي العلامات الفارقة المشهورة والمؤشرات الجغرافية، وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، وتبت اللجنة في هذه الطلبات خلال شهر من تقديمها، ولا يحول وجود دعاوى بخصوصها أمام القضاء من قيام اللجنة بعملها. ج- عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية. د- لا تقبل طلبات وقف تنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة أمام القضاء.

