4
1 - يكلف رجال الضابطة وموظفو مديرية العمل والشؤون الاجتماعية الذين يسميهم وزير الاقتصاد الوطني بهذا الغرض بتطبيق أحكام القرارات التنظيمية وتحرير الضبوط القانونية بحق مخالفيها. 2 ـ تعتبر الضبوط المشار إليها صحيحة إلى حين يثبت عكسها. 3 ـ تحال الضبوط إلى المحاكم المختصة من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الإدارة المركزية ومن قبل أعلى موظفي هذه المديرية في المحافظات.

