3
1 ـ توضع القرارات التنظيمية المهنية موضع التنفيذ منذ نشرها في الجريدة الرسمية. 2 ـ ويعاقب مخالفوها بعقوبة تتراوح بين 20 إلى 200 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 3 ـ تخصص جميع الغرامات التي يحكم بها المخالفون لنفع العمال العاطلين والمحتاجين وفقاً لأحكام المادة 250 من قانون العمل.

