التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
22
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

9

أ) يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة وفق الاشتراطات الآتية 1- تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لصالح المدينة الصناعية. 2- تسديد مبلغ وقدره 5% من قيمة المقسم المخصص به لصالح المدينة الصناعية حسب سعر المبيع الحالي للمقاسم. 3- الحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية . 4- توثيق عقد البيع لدى المدينة الصناعية 5- تعهد من الشاري بالالتزام بأنظمة المدينة الصناعية 6- الحصول على براءة ذمة من المصارف العامة وان لا يكون المقسم خاضعة لأي إشارة رهن أو حجز من قبل جهة عامة أو خاصة ب) يجوز بيع المقاسم الصناعية بعد الانتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له على أن يتم تحقيق البنود (1-2-3-4-5) من الفترة /أ/ السابقة. ج) يجوز إدخال شريك او شركاء او خروجهم وتعديل صك التخصيص بما لا يتعارض وأحكام الفقرة (أ) على أن لا يكون هذا الإدخال او الإخراج غطاء للبيع والاتجار بالمقاسم الصناعية وتحت عنوان إلغاء الشراكة او تقسيمها وتجزئتها رضائيا او قضائية مما ينتج عنه تجزئة المقسم او المقاسم المخصصة وذلك وفق الشروط الآتية: 1- أن يتم تعديل قرار الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قوانین وانظمة تشجيع الاستثمار قبل تعديل صك التخصيص. 2- يجب وفي جميع الأحوال أن لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الأساسيين المخصصين عن 51 % من الشركة في كامل مقومات الشركة وان لا تتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة 49% من رأسمال الشركة. 3- أن يكون نص الشراكة متضمنا المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية ارضا وبناء وتجهيزات ومعدات وغير ذلك وتسجيلها في السجل التجاري. 4- تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بفرز المساحة المخصصة للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان ( حل الشركة - تقسيمها وغير ذلك). 5- تعهد من الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة قبل استكمال بناء المقاسم الصناعية على الهيكل يعود المقسم او المقاسم إلى الشركاء الذين تم تخصيصهم أو إلى أحدهم وبكامل مقوماتها دون تجزئة وأن يتضمن ذلك عقد الشركة المقدم إلى المدينة الصناعية 6- يجوز إخراج شريك او اكثر من المالكين الأساسيين المخصصين أو شريك جديد على أن تنتقل ملكيتهم إلى الشركاء الآخرين المخصصين بالمقسم وللشريك الجديد إن وجد وفق الشروط السابقة