8
تعدل المادة (19) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي
التشريعات السورية
8
تعدل المادة (19) من المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وفق الآتي: يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي