التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

8

لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.