التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

7

التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشآته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنوياً.