47
يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .
التشريعات السورية
47
يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .