التشريعات السورية

47 · مادة 47

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

47

يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .