التشريعات السورية

46 · مادة 46

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

46

يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.