43
أ. يتعين على الغرف الأعضاء تسديد المساهمات المطلوبة منها في موازنة الاتحاد. ب. في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد فيتم إنذار الغرفة المتخلفة بوجوب الوفاء بالتزاماتها خلال مدة شهر وإذا ما استمرت الغرفة في امتناعها عن السداد يتم حل مجلس إدارة الغرفة وفق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

