42
تتألف موارد الاتحاد من: 1- اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. 2- الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمحددة في النظام الداخلي. 3- المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 4- قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد أو مكتبه. 5- ريع العقارات التي يملكها الاتحاد. 6- ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

