التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه.