التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بناء على طلب يقدمه خمسون من أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها الوزير.