التشريعات السورية

17 · مادة 17

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

17

تتكون إدارة الغرفة من: 1. الهيئة العامة. 2. مجلس الإدارة. 3. مكتب الغرفة. أولاً: الهيئة العامة للغرفة الصناعية: