التشريعات السورية

16 · مادة 16

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.