16
يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.
التشريعات السورية
16
يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.