11
تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.
التشريعات السورية
11
تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.