10
يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.
التشريعات السورية
10
يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.