التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

10

يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.