9
يجوز للمصرف تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمقدمة ضماناً لقروض المصرف التي آلت إليه استيفاء لديونه على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجيرها أو استثمارها خلال فترة التملك
التشريعات السورية
9
يجوز للمصرف تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمقدمة ضماناً لقروض المصرف التي آلت إليه استيفاء لديونه على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجيرها أو استثمارها خلال فترة التملك