التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز للمصرف تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمقدمة ضماناً لقروض المصرف التي آلت إليه استيفاء لديونه على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجيرها أو استثمارها خلال فترة التملك