8
أ- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات والضمانات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين كافة ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم ب- يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجدود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبيل مديرية التنفيذ مباشرة استناداً إلى صكوك القروض وطلب مدير المصرف ج- يجري الحجز التنفيذي استنادا إلى صك القرض المستحق وإنذار المصرف دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجري هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز

