18
على المصرف التعاقد مع مدقق خارجي أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004
التشريعات السورية
18
على المصرف التعاقد مع مدقق خارجي أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004