التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

على المصرف التعاقد مع مدقق خارجي أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004