التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

يلتزم المصرف أثناء ممارسته لأعماله بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بعمله